القديم حكاية عن مالك، وهو قول الأوزاعي، والليث، وربيعة، وابن أبي ليلى (١).
قال أبو علي الطبري: في ذلك وجهان.
وقال أحمد: إن كان بواو العطف (٢)، طلقت ثلاثًا.
قال المزني في (المسور) (٣): إذا قال بغير المدخول بها. أنت طالق طلقة معها طلقة، طلقت طلقة، ولم تقع الأخرى.
ومن أصحابنا من خالفه وقال: (تقع) (٤) طلقتان.
فإن قال (لها) (٥) إذا دخلت الدار، فأنت طالق وطالق، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (٦) يقع طلقتان، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وهو اختيار القاضي أبي الطيب ﵀ (٧).
والثاني: يقع طلقة، وهو قول أبي حنيفة، وهو أقيس (قاله) (٨) الشيخ أبو نصر.