Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 58

  1. كتاب الخلع
  2. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

القديم حكاية عن مالك، وهو قول الأوزاعي، والليث، وربيعة، وابن أبي ليلى (١).

قال أبو علي الطبري: في ذلك وجهان.

وقال أحمد: إن كان بواو العطف (٢)، طلقت ثلاثًا.

قال المزني في (المسور) (٣): إذا قال بغير المدخول بها. أنت طالق طلقة معها طلقة، طلقت طلقة، ولم تقع الأخرى.

ومن أصحابنا من خالفه وقال: (تقع) (٤) طلقتان.

فإن قال (لها) (٥) إذا دخلت الدار، فأنت طالق وطالق، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٦) يقع طلقتان، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وهو اختيار القاضي أبي الطيب ﵀ (٧).

والثاني: يقع طلقة، وهو قول أبي حنيفة، وهو أقيس (قاله) (٨) الشيخ أبو نصر.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 58 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.