Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 59

  1. كتاب الخلع
  2. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

فإن قال لها: إذا دخلت الدار، فأنت طالق طلقة معها طلقة، (فدخلت) (١) الدار، وقع طلقتان، ولم (يحك فيه) (٢) خلافًا.

وقال الشيخ أبو نصر ﵀: يجب (أن) (٣) يكون فيه وجه آخر، كما لو (باشرها) (٤) بالقول، فعلى هذا الوجه (فيه) (٥) وجهان، كما لو قال: إذا دخلت الدار، فأنت طالق وطالق.

فإن قال لها: أنت طالق، ثم طالق إذا دخلت الدار (فإذا دخلت الدار) (٦) طلقت طلقة.

وقال أبو حنيفة: يقع في الحال طلقة.

وقال أبو يوسف، ومحمد: يقع بدخول الدار طلقتان.

فإن قال للمدخول بها: أنت طالق أنت طالق (أنت طالق) (٧) ولم يكن له نية، طلقت ثلاثًا في أحد القولين (٨).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 59 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.