وذكر القاضي أبو الطيب ﵀ وجهًا آخر: أنها تطلق مرتبا، (فتطلق) (١) طلقة بعدها طلقه، (فكأنه) (٢) أوقعها متأخرة عن الحال.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: وهو الأصح.
وإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة، قبلها طلقة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يقع شيء (٣).
والثاني: (أنه) (٤) يقع التي أوقعها، ولا يقع ما قبلها (٥).
فإن قال: أنت طالق طلقة، بعدها طلقة، طلقت طلقة (٦).
وقال أبو حنيفة: تطلق بقوله قبلها طلقة، طلقتين، وبقوله: بعدها طلقة، طلقة واحدة (٧).