وإن قال: أنت طالق طلقة (بعد) (١) طلقة، وطلقة قبل طلقه، وقعت واحدة على قول أصحابنا:
وعلى قول أبي حنيفة: يقع بقوله بعد طلقة طلقتان، وبقوله: قبل طلقة طلقه.
وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا طلقتين (٢) (إلا) (٣) واحدة ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقع الثلاث (٤).
والثاني: أنه يقع طلقة (٥).
(فإن) (٦) قال: أنت طالق طلقة، وطلقة إلا طلقة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تطلق طلقة.
والثاني: وهو المنصوص عليه، أنها تطلق طلقتين.
فإن قال: أنت طالق طلقتين إلا نصف طلقة، طلقت طلقتين.
وحكى القاضي أبو الطيب ﵀: في شرح الفروع، أن (من) (٧) أصحابنا من قال: تطلق طلقة، وليس بشيء.