Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 64

  1. كتاب الخلع
  2. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

وإن قال: أنت طالق طلقة (بعد) (١) طلقة، وطلقة قبل طلقه، وقعت واحدة على قول أصحابنا:

وعلى قول أبي حنيفة: يقع بقوله بعد طلقة طلقتان، وبقوله: قبل طلقة طلقه.

وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا طلقتين (٢) (إلا) (٣) واحدة ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقع الثلاث (٤).

والثاني: أنه يقع طلقة (٥).

(فإن) (٦) قال: أنت طالق طلقة، وطلقة إلا طلقة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها تطلق طلقة.

والثاني: وهو المنصوص عليه، أنها تطلق طلقتين.

فإن قال: أنت طالق طلقتين إلا نصف طلقة، طلقت طلقتين.

وحكى القاضي أبو الطيب ﵀: في شرح الفروع، أن (من) (٧) أصحابنا من قال: تطلق طلقة، وليس بشيء.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 64 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.