فإن قال: أنت إلا واحدة (طالق) (١) ثلاثًا.
فقد قال بعض أصحابنا: (أنه) (٢) لا يصح الاستثناء.
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ﵀: يحتمل عندي (أن) (٣) يصح، فيقع طلقتان (٤).
فإن قال: أنت طالق خمسًا إلا ثلاثًا، (ففيه) (٥) وجهان:
أحدهما: قاله (أبو علي بن أبي هريرة) (٦)، وأبو علي الطبري، أنها تطلق ثلاثًا (٧).
وقال أكثر أصحابنا: يقع طلقتان اعتبارًا بالعدد في اللفظ (٨).