Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 66

  1. كتاب الخلع
  2. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه

وقد نص الشافعي ﵀: على (مثل ذلك) (١).

فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة (وواحدة) (٢) طلقت ثلاثًا، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أبو يوسف، ومحمد: يقع (طلقة) (٣)، وهو وجه لبعض أصحابنا، حكاه القاضي (أبو الطيب) (٤) في شرح الفروع.

فإن قال: أنت طالق ثلاثًا (وثلاثا) (٥) إلا أربعا، طلقت ثلاثا، وهو قول زفر.

وحكى الكرخي عن أبي يوسف ومحمد: أنهما قالا: إذا قال: أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين (إنها) (٦) تطلق اثنتين.

فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا اثنتين، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدهما: أنه يقع الثلاث (٧).

والثاني: تطلق طلقتين، لأنه يصير (مثبتا مما نفاه) (٨) طلقتين.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 66 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.