إذا كان له أربع نسوة وعبيد فقال: كلما طلقت امرأة من نسائي (فعبد) (٢) من عبيدي (حر) (٣)، وكلما طلقت (امرأتين، فعبدان حران، وكلما طلقت) (٤) (ثلاثة، فثلاثة) (٥) أعبد أحرار، وكلما طلقت أربعة فأربعة أعبد أحرار، فطلقهن، فإنه يعتق خمسة عشر عبدًا على الصحيح من المذهب (٦).
ومن أصحابنا من قال: (يعتق) (٧) سبعة عشر عبدًا (٨).
وفيه وجه ثالث: أنه يعتق عشرون عبدًا، وهو قول أبي حنيفة (٩).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 83 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2884)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.