فإن كان له أربع نسوة فقال: كلما ولدت واحدة منكن، فصواحباتها طوالق، فولد الأربع، بعد واحدة، وقع على الأوله ثلاث طلقات، وعلى الثانية طلقة وعلى الثالثة، طلقتان، وعلى الرابعة، ثلاثة، ذكره ابن الحداد، واختاره القفال.
وقال ابن القاص: يقع على كل واحدة (منهن) (٢) طلقة سوى الأوله، فإنه لا يقع عليها شيء، لأن الأوله لما ولدت (طلقت) (٣) (كل) (٤) واحدة منهن طلقة، فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها بولادتها،
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 84 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2885)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.