فإن قال: إذا مضت سنة، فأنت طالق، فإنه يعتبر سنة بالأهلة (١)، (فإن) (٢) كانت اليمين في أثناء (شهر) (٣)، اعتبر هذا الشهر بالعدد.
وقال أبو حنيفة: يعتبر الجميع بالعدد، ثلاثمائة وستون يومًا.
إذا قال: أنت طالق (في شهر رمضان، طلقت) (٤)، برؤية الهلال في أول الشهر.
وقال أبو ثور: لا تطلق إلا في آخر الشهر (٥).