فصل في التلفيق
إذا رأت يومًا دمًا، ويومًا نقاء ولم تجاوز الخمسة عشر (يومًا) (١)، فقد نص الشافعي ﵀: أن الجميع حيض، وهو قول أبي حنيفة.
وفيه قول آخر: أنه يلفق النقاء إلى النقاء (فيجعل) (٢) طهرًا، وهو قول مالك، وإن عبر الخمسة عشر (يومًا) (٣)، فقد اختلط الحيض بالاستحاضة.
وقال ابن بنت الشافعي (٤) ﵀: النقاء في السادس عشر يفصل بين الحيض، والاستحاضة، والمذهب الأول.