Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 294

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في التلفيق

وإن كانت معتادة، (وكانت) (١) عادتها أن تحيض من أول الشهر خمسة أيام، فإن قلنا: (لا تلفق) (٢)، (فالخمسة) (٣) كلها حيض، وإن قلنا: تلفق، حصل لها ثلاثة أيام حيض.

ومن أصحابنا من قال: تلفق لها خمسة أيام (من) (٤) خمسة عشر يومًا، وعلى هذا، إذ كانت عادتها زيادة على (ما ذكرناه) (٥).

فإن رأت نصف يوم دمًا، ونصف يوم نقاء، ولم يجاوز الخمسة عشر بني على القولين في التلفيق.

وقيل: لا يثبت لها حكم التلفيق، حتى يتقدمه أقل الحيض متصلًا.

وقيل: يعتبر أن يتقدم أقل الحيض متصلًا، ويتعقبه أقل الحيض متصلًا، والمذهب الأول.

قال أبو العباس: لا يجب عليها الغسل في اليوم الأول من الشهر

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 294 (SanadKitab #146126, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.