Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 91

  1. كتاب الخلع
  2. باب الشرط في الطلاق

غدٍ، وإن لم يكن له نية (فوجهان) (١):

أحدهما: (أنها) (٢) لا تطلق إلا واحدة.

والثاني: أنها تطلق طلقتين.

(فإن) (٣) قال: إن لم (أقضك) (٤) حقك في شعبان، فامرأتي طالق، لم تطلق حتى يخرج شعبان، ولم يقضه (حقه) (٥)، ولا يمنع من وطء زوجته قبل وقوع الطلاق.

وقال مالك: يمنع من وطئها، وكذلك كل يمين معلقة على فعله، فإنه يمنع من الوطىء حتى يفعله.

فإن قال: أنت طالق إلى شهر، لم يقع الطلاق إلا بعد مضي شهر.

وقال أبو حنيفة: يقع في الحال.

فإن قال: أنت طالق إذا رأيت هلال شهر (كذا) (٦)، فرآه غيره (وثبت) (٧) رؤيته، حنث في يمينه (٨). (وإن لم يره) (٩).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 91 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.