وإذا قال: إن طرت، أو إن صعدت، لم تطلق قولًا واحدًا، وهو الأقيس، وما قاله الربيع: من تخريجه (١).
فإن قال: إذا قدم زيد، فأنت طالق قبل قدومه بشهر (٢)، فمضى قبل قدومه شهر من (حين) (٣) اليمين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها كالمسألة قبلها (٤).
والثاني: وهو قول أكثر أصحابنا أنه لا يقع الطلاق، قولًا واحدًا (٥).
فإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد لأكثر من شهر، طلقت قبل ذلك بشهر، وبه قال (زفر) (٦).