وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: تطلق عند قدومه (١).
(فإن) (٢) قال: أنت طالق (في) (٣) اليوم الذي يقدم فيه زيد (٤)، فماتت المرأة في أول اليوم الذي قدم زيد في آخره، فقد اختلف أصحابنا.
فقال أبو بكر بن الحداد المصري: يقع الطلاق (٥).
ومن أصحابنا من قال: لا يقع (الطلاق) (٦).