Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 109

  1. كتاب الخلع
  2. باب الشرط في الطلاق

وقال أبو حنيفة وأحمد: (ذلك يمين يحنث به) (١).

(فإن قال) (٢): إن ولدت فأنت طالق، فقالت: قد ولدت.

فحكى القاضي أبو الطيب ﵀: أن أصحابنا قالوا: القول قولها كالحيض.

وكذا قال أبو حنيفة فإنه قال: (إذا صدقها) (٣) على الحبل وقالت: قد وضعت، وقع الطلاق، (وإن) (٤) لم يصدقها على الحبل، لم يقبل قولها.

(فإن) (٥) شهدت امرأة (به) (٦)، (ثبتت) (٧) الولادة، ولا يقع الطلاق.

وذكر الشيخ أبو حامد: أنه لا يقبل قولها إلا ببينة، وحكي هذا عن أبي يوسف، ومحمد.

والأول: أظهر.

فإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 109 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.