أحدهما: أنه يقع واحدة، وبه قال زفر (١).
والثاني: (أنه) (٢) يقع اثنتان، وبه قال أبو حنيفة (٣).
وقال أبو يوسف ومحمد: يقع ثلاث (٤).
(فإن) (٥) قال: أنت طالق طلقة حسنة، أو عدله، فهو عبارة عن طلاق السنة، وبه قال أحمد (٦).
وقال محمد بن الحسن: إذا وصف الطلاق بصفة (لغت) (٧) (ووقعت) (٨) الطلقة في الحال.
وحكى عن داود أنه قال: لا يصح تعليق الطلاق على شرط.