(فإن) (١) مات قبل البيان، فهل يرجع إلى الورثة؟ فيه وجهان (٢)، ومتى تعذر البيان، أقرع بين الاماء، والنساء، لتمييز الحرية، فإن خرجت القرعة على الاماء، عتقن وبقي النساء على (الزوجية) (٣) (وإن) (٤) خرجت القرعة على النساء، رق الاماء، ولم تطلق النساء (٥).
وقال أبو ثور: تطلق النساء.
وحكى الشيخ أبو نصر ﵀: أنه لا تطلق النساء، وهو يرق الاماء؟ فيه وجهان:
أحدهما: يحكم برقهن.
والثاني: (أنه) (٦) لا يحكم برقهن، ويتعين على الشك.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 116 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2917)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.