Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 117

  1. كتاب الخلع
  2. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين

- فإن قلنا: يحكم برقهن، زال الشك، وثبت الميراث للنساء، غير أن الأولى أن (لا يأخذن) (١) الميراث مع الشك.

- وإن قلنا: لا تؤثر القرعة في الاماء، فللورثة أن يتصرفوا فيهن بالبيع، والهبة، والاستمتاع، لأن الشك في عتقهن لا يمنع التصرف، بخلاف الموروث.

فإن قال رجل: إن كان هذا الطائر غرابًا، فنسائي طوالق، وقال آخر: إن لم يكن غرابًا، فعبيدي أحرار، ولم يعلم حال الطائر، فملك كل واحد منهما بحاله.

فإن اشترى (الزوج) (٢) عبيد الآخر، وكانا قد تكاذبا، عتقوا وإن (لم) (٣) يكونا قد تكاذبا ففيه وجهان:

أحدهما: أنهم يعتقون.

والثاني: لا يعتقون.

(فإن طلق إحداهما لا بعينها، فإنه يطالب بالتعيين) (٤).

وحكى عن مالك إنه قال: يقع (الطلاق) (٥) على الجميع.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 117 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.