Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 118

  1. كتاب الخلع
  2. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين

وحكى (عن) (١) داود أنه قال: لا يقع على واحدة منهما طلاق.

وقال أحمد؛ (الوطء لا يكون) (٢) تعيينًا، (ولا القول) (٣)، (وإنما) (٤) التعيين بالقرعة.

وابتداء العدة من حين التعيين في أحد الوجهين، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

وقال أبو حنيفة: إذا ماتت أحداهما، تعين الطلاق في الأخرى (٥).

وحكى في الحاوي: وجهين في وقت وقوع الطلاق.

(أحدهما: من حين اللفظ

والثاني: من حين التعيين.

فإن اختلف الزوجان في نية الطلاق) (٦) عند التخيير، (فقال) (٧)

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 118 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.