Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 119

  1. كتاب الخلع
  2. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين

ما نويت، (وقالت) (١): نويت، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول: قول (الزوج) (٢)، (لأن) (٣) الأصل، عدم الطلاق، وهو قول أبي سعيد الأصطخري.

(والوجه) (٤) الثاني: أن القول: قول المرأة.

فإن قال الزوج: تلفظت بطلاقك، وأنا مجنون، وقالت المرأة، بل طلقتني وأنت عاقل، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول قول الزوج.

والثاني: أن القول: قول المرأة مع يمينها، (وإن) (٥) أنكرت أن يكون قد جن، فالقول: قولها وجهًا واحدًا.

فإن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا، فنسائي طوالق، وإن لم يكن غرابا، فامائي حرائر، ثم قال: كان الطائر غرابًا، طلق النساء، فإن

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 119 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.