أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه يصح (١).
والثاني: أنه لا يصح (٢).
فإن قال: اخترت رجعتك، وأراد به الرجعة في الحال، وأنه قد اختار بذلك (عودها) (٣)، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (٤) يصح.
والثاني: لا يصح.
وإن قال: تزوجتك، أو نكحتك، فهل يصح به الرجعة؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (٥) يصح.
والثاني: (لا) (٦) يصح.