وفي وجوب الاشهاد على الرجعة قولان:
أحدهما: يجب (١).
والثاني: (أنه) (٢) يستحب، وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين (٣).
(ولا تصح) (٤) الرجعة في حال الردة.
وقال المزني: هي موقوفة، فإن أسلم صحَّت (٥).
فإن طلقها طلقة رجعية، ثم غاب عنها، وانقضت عدتها،