وتزوجت، وقدم الزوج، (وادعى) (١) أنه راجعها قبل إنقضاء عدتها (٢)، وثبت ذلك، فالنكاح الثاني باطل، وهي زوجة الأول.
وقال مالك: إن كان الثاني قد دخل بها، فهو أحق بها، وإن لم يكن قد دخل بها، (ففيه) (٣) روايتان.
أحداهما: أن الثاني أحق (بها) (٤).
فإن ادعى (عليها) (٥) الرجعة، فاعترفت له، لم يقبل قولها على الزوج الثاني، وهل يلزمها المهر الأول؟
قال أبو إسحاق: لا يلزمها (المهر) (٦) كما لو ارتدت.
ومنهم من قال: يجب عليها المهر (٧)، فإن أنكرته، فهل