إذا كانت المطلقة بائنة، وادعت انقضاء العدة وقال الزوج: كنت قد راجعتها وصدقه المولى، فكل موضع قلنا: (إن) (٣) القول: قول الزوج في حق الحرة، قبل قوله هاهنا، وكل موضع قلنا: القول: قول المرأة، فالذي يجيء على المذهب: أن القول: قول الزوج (والسيد) (٤)، وهو قول أبي يوسف ومحمد (٥).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: القول: قولها (٦).
فإن بدأ الزوج الأول (فخاصم) (٧) الثاني (في مسألة الحرة) (٨)، فكذبه ونكل عن اليمين فردت اليمين عليه، فحلف.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 129 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2930)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.