ووضعت، وشرعت في (اتمام) (١) العدة من الأول، فراجعها (٢)، صحَّت الرجعة، وإن راجعها قبل الوضع، ففيه وجهان:
أحدهما: (لا يصح) (٣).
والثاني: (يصح) (٤).
المطلقة ثلاثًا، لا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجًا غيره، ويطأها (٥).
وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يحتاج إلى الوطىء، وحكى ذلك عن بعض الخوارج.