(ولا تحل) (١) إلا بوطىء في القبل، في نكاح صحيح (٢)، وبه قال مالك، وأحمد وأبو حنيفة.
وقال في القديم: يحصل الإحلال بالوطىء في نكاح فاسد (٣).
فإن وطئها الزوج الثاني، وهي حائض، أو صائمة، أو محرمة، حصل به الإحلال (٤).
وقال مالك، وأحمد: لا يحصل به الإحلال (٥).