ويحصل الإحلال بوطىء المراهق الذي يلتذ بالجماع، به قال أبو حنيفة وأحمد (١).
وقال مالك: لا يحصل به الإحلال.
ووطىء الذمي في نكاحه، يحلها للزوج الأول.
وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا يحلها.
إذا كانت المطلقة أمه، فاشتراها (مطلقها) (٢) فهل يحل له وطئها بملك اليمين؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (٣) لا يحل، وهو المنصوص عليه في الظهار (٤).
والثاني: يحل (٥).
فإن طلقها الزوج طلقة، (أو طلقتين، وبانت) (٦) منه، ثم تزوجت