أحدهما: وهو قول أبي علي ابن خيران، أنه يمنع من وطئها (١).
والمذهب: أنه لا يمنع (٢).
- فعلى هذا: لا يزيد على تغييب الحشفة في الفرج (٣)، فإن زاد على ذلك واستدام، لم يجب عليه الحد (٤)، وهل يجب عليه المهر؟ فيه وجهان:
أحدهما: (يجب) (٥) كما تجب الكفارة باستدامة الجماع بعد طلوع الفجر (في الصوم) (٦).
والثاني: لا يجب (٧).
وإن نزع ثم عاد وأولج مع علمه بالتحريم (٨)، ففي وجوب الحد وجهان: