Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 150

  1. كتاب الإيلاء

أحدهما: يجب (١).

والثاني: لا يجب الحد، لأن الإِيلاجين واحد (٢).

وإن كان (الزوج) (٣) جاهلًا بالتحريم، والمرأة عالمة، ففي وجوب الحد عليها وجهان:

أحدهما: أنه لا يجب، فعلى هذا: يجب لها المهر (٤).

وإن امتنع من الطلاق والفيئة، ففيه قولان:

قال في القديم: لا يطلق عليه الحاكم (٥)، وإنما يحبسه حتى يطلق، أو يفيء إليها.

وقال في الجديد: يطلق عليه الحاكم، (فإن) (٦) طلق الحاكم، ثم طلق الزوج بعد طلاق الحاكم، ففيه وجهان:

أصحهما: أنهما يقعان.

والثاني: أن طلاق الزوج لا يقع.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 150 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.