(وإن) (١) طلق الزوج والحاكم في حالة واحدة، وقع طلاق الزوج، وفي وقوع طلاق الحاكم وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يقع.
والثاني: أنه لا يقع، (وتكون) (٢) الطلقة (التي يوقعها الحاكم) (٣) رجعية.
وقال أبو ثور: (تكون طلقة) (٤) بائنة.
فإن راجعها والمدة باقية، (ضربت) (٥) له المدة ثانيًا، فإذا انقضت المدة طولب بالفيئة، وعلى هذا: حتى يستوفي الثلاث، أو يطأ، (فإن) (٦) انقضت المدة وهناك عذر من جهته يمنع الوطىء كالمرض، والحبس بغير حق، فإنه يفيء (فيئة) (٧) معذور. فيقول: لو قدرت (لفئت) (٨)، وإذا قدرت فعلت.