وقال أبو ثور: لا يلزمه الفيئة باللسان (١)، فإذا زال عذره، لزمه الوطىء.
وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه لا يلزمه (٢).
وإن انقضت المدة، وهو محرم، (ولم) (٣) يطأ، ولم يطلق، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (٤) يقتصر منه على فيئة معذور إلى أن يتحلل.
والثاني: أنه لا يقتصر منه على ذلك، وهو ظاهر النص (٥).
وإن انقضت المدة، وهو مظاهر وقال (٦): أمهلوني حتى (أكفر) (٧)