بالصيام، لم يمهل (١)، (فإن) (٢) أراد أن يطأها قبل أن يكفر، وقالت المرأة: لا أمكنك من الوطىء، لأني محرمة عليك.
فقد ذكر الشيخ أبو حامد (الإسفراييني) (٣) عندي: (أنه) (٤) ليس لها أن (تمتنع) (٥).
(قال) (٦) الشيخ أبو إِسحاق الشيرازي: وعندي أن لها أن تمتنع (٧).
والقاضي أبو الطيب ﵀: قد حكى (في) (٨) ذلك وجهين في (المحرمة) (٩).
والشيخ أبو نصر قال: أصحهما أنه يجوز لها تمكينه.
فإن انقضت المدة، فادعى أنه عاجز، ولم يكن قد عرف حاله أنه عنين، أم قادر على الوطىء، ففيه وجهان: