Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 155

  1. كتاب الإيلاء

قال القاضي أبو الطيب ﵀: هذا ليس بصحيح.

ومن أصحابنا من قال: مذهبه في الجديد على ظاهره، فيكون موليًا من الكل، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، إلا ما رواه الحسن (بن) (١) زياد عن أبي حنيفة أنه لا يكون موليًا حتى (يطأ) (٢) ثلاثًا منهن.

والأظهر: أنه لا يكون موليًا.

فرّع الشافعي ﵀ على هذه المسألة: إذا وطىء اثنتين منهن، خرج من حكم الإيلاء فيهما، وكان موليًا (من) (٣) الباقيتين، وهذا بناء على ظاهر كلامه.

وقال أبو إسحاق ومن تابعه: كلامه متأول ومعناه: إذا وطىء اثنتين، فقد خرجتا من حصول الحنث بوطئهما، (وكان) (٤) موليًا من الباقيتين، بمعنى أنه (يجوز أن) (٥) يكون موليًا من كل واحدة منهما.

فإن قال: واللَّه لا وطئت كل واحدة منكن.

فقد قال الشيخ أبو حامد ﵀: يكون موليًا من كلهن، ومن كل واحدة منهن.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 155 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.