أحدهما: أنه يمهل ثلاثًا.
والثاني: (أنه) (١) لا يمهل، واختاره المزني.
فإن ادعى بعد انقضاء المدة، العجز عن الوطىء، فالقول: قوله مع يمينه، (فإن) (٢) طلبت (المرأة) (٣)، (ضرب لها مدة العنة له) (٤) ضربت، نص عليه الشافعي ﵀.
وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: يتعين عليه إذا أقر بالعجز أن يطلق، والأول: أصح.
(يصح) (٥) إيلاء الكافر، وهو قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصح (٦) إيلاؤه باللَّه، ويصح بالطلاق والعتق.