لها المدة والحر والعبد في مدة الإِيلاء سواء، وهو قول أحمد في إِحدى الروايتين عنه (١).
وقال مالك وأبو حنيفة: تختلف مدة الإيلاء بالرق، والحرية (٢)، إِلا أن مالكًا يقول:
الإعتبار (بالزوج) (٣)، وأبو حنيفة يقول: الإعتبار (بالزوجة) (٤) وهو الرواية الأخرى عن أحمد.
والإيلاء من الرجعة صحيح، (ولا تحتسب) (٥) المدة حتى يراجعها.
وقال أبو حنيفة (وأحمد) (٦): مدة العدة محتسبة من مدة الإيلاء.
(فإن) (٧) طلب المولي أن يمهل (بعد) (٨) انقضاء مدة الإيلاء ثلاثًا، ففيه قولان: