Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 166

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب الظهار

وقال مالك، وأحمد، ومحمد بن الحسن: يكون ظهارًا (١).

وإن قال: أنت علي مثل أبي، لم يكن (مظاهرًا) (٢).

وقال أبو القاسم: إذا شبهها (بظهر) (٣) أبيه، أو غلامه، كان مظاهرًا.

وقال أحمد في إحدى الروايتين: إذا شبهها (بالمحرمين من الرجال) (٤) كان مظاهرًا.

فإن شبهها بامرأة كانت حلالًا، ثم حرمت عليه بلعان، أو رضاع (أو) (٥) مصاهرة لم يكن مظاهرًا.

وقال مالك وأحمد: يكون مظاهرًا.

وإن شبهها بأجنبية ليست محرمة عليه على التأبيد لم يكن مظاهرًا.

وقال أصحاب مالك: إن شبهها بظهرها، كان مظاهرًا، وإن شبهها بغيره، لم يكن مظاهرًا.

فمنهم من يقول: هو ظهار.

ومنهم من يقول: هو طلاق.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 166 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.