(فإن) (١) قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر (أبي) (٢)، لم يصح (٣).
وقال الحسن البصري، والنخعي. (تكون مظاهرة) (٤) منه كالرجل، ويلزمها الكفارة بالعود.
وقال الأوزاعي: (لا تكون) (٥) (مظاهرة) (٦) من زوجها، ولكنها إذا قالت: ذلك لأجنبي لزمها الكفارة إذا تزوجته.
وقال أبو يوسف: يجب عليها كفارة يمين (٧).