Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 177

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب الظهار

فمنهم من قال: يصير عائدًا (١).

ومنهم من قال: لا يصير عائدًا (٢).

وإن قذفها عقيب الظهار، فالمذهب: أنه يصير عائدًا.

وحكى المزني في الجامع الكبير: أنه لا يكون عائدًا.

قال أبو العباس (بن سريج) (٣): لا يعرف هذا للشافعي ﵀ (٤).

فإن أسلمت المرأة عقيب الظهار، فإن كان قبل الدخول، لم تجب (عليه) (٥) الكفارة وإن كان بعد الدخول، لم (يصر) (٦) عائدًا ما دامت في العدة (٧).

فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يصير عائدًا (٨).

والثاني: أنه يصير عائدًا (٩).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 177 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.