فإن كانت الزوجة أمة، فاشتراها عقيب الظهار، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الملك عود (١).
والثاني: أنه ليس بعود (٢).
فإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة (٣)، لزمه أربع كفارات في أصح القولين (٤)، وهو قول أبي حنيفة.
وقال في القديم: يجب عليه كفارة واحدة (٥).
(فإن) (٦) كرر لفظ الظهار (٧)، وقصد الإستئناف، وجبت عليه كفارتان في قوله الجديد (٨). وقال في القديم: (يجب) (٩) عليه كفارة واحدة (١٠).