Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 184

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب كفارة الظهار

وحكي عن مالك أنه قال: لا تجزىء حتى تصلي وتصوم بعد البلوغ.

والخرساء إذا عرف (إيماؤها) (١) تجزىء.

وقال في القديم: لا تجزىء.

فمن أصحابنا: من جعلها على قولين.

ومنهم من قال: أراد به إذا كان بها صمم.

وقال مالك: (لا) (٢) تجزىء.

فإن كانت الأمة الخرساء متولدة بين كافرين، فأشارت بالإسلام إشارة مفهومة، فقد قال الشافعي ﵀: تجزىء.

وقال في موضع آخر: إذا أشارت، وصفت أجزأت.

فمن أصحابنا: من جعل صلاتها شرطًا.

ومنهم: من جعلها تأكيدًا.

فأما المرتد إذا كان عليه (كفارة) (٣) (فأعتق) (٤) في حال ردته، وقلنا: إن ملكه زائل.

فقد حكى في الحاوي: في إجزائه وجهين، وذكر (أن) (٥) أصحهما أنه يجزىء.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 184 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.