(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (١): وعندي أن الأصح أنه لا يجزىء، وذكر أنه يصح (منه) (٢) التكفير، بالعتق، وهل (يصح) (٣) بالإطعام إذا كان من أهل الإطعام؟ فيه وجهان:
ولا تجزىء إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررًا بينًا (٤)، (فلا) (٥) تجزىء العمياء (٦).
وقال داود: تجزىء لعموم الأية.
ولا يجزىء مقطوع، إحدى اليدين، (أو) (٧) إحدى الرجلين.
وقال أبو حنيفة: يجزىء حتى (قال) (٨) لو كانت مقطوعة إحدى اليدين، وإحدى الرجلين من خلاف لأجزات (٩).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 185 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2986)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.