وقال أبو حنيفة: إن كان قد أدى (شيئًا) (١) من نجوم (كتابته) (٢) لم يجز (٣)، (وإن) (٤) لم يؤد (شيئًا) (٥) أجزأ وبه قال الليث، وروي عن أحمد (٦).
وقال أبو ثور: يجزىء أدى، أو لم يؤد (٧).
وحكى عن طاوس، وعثمان البتي: أن عتق أم الولد يجزىء عن الكفارة أيضًا.
(وإن) (٨) اشترى من يعتق عليه بالقرابة (٩)، ونوى عند الشراء عتقه عن الكفارة، لم تجزه، وبه قال مالك، وأحمد (١٠).