وقال في زكاة (الفطر) (١): (تجب عليه زكاة الفطر بسببه) (٢).
فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (٣) على قولين، بنقل الجوابين (٤).
ومنهم: من فرق بينهما (٥).
ولا يجزىء عتق المكاتب، وأم الولد عن الكفارة (٦)، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد، وهو إحدى الروايتين عن أحمد في المكاتب.