فإن أفطر لمرض في (الصوم المتتابع، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يبطل التتابع (١).
والثاني: (أنه) (٢) لا يبطل.
وإن (كان الفطر بالسفر) (٣) ففيه طريقان: ) (٤)
(من) (٥) أصحابنا من قال: هو كالفطر بالمرض (٦).
ومنهم من قال: قولًا واحدًا ينقطع التتابع (٧).
فإن أفطرت الحامل، والمرضع خوفًا على ولديهما، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه على (قولين كالفطر) (٨) بالمرض.
والثاني: أنه ينقطع التتابع قولًا واحدًا (٩).