Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 195

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب كفارة الظهار

فإن صام شعبان، (وشهر) (١) رمضان بعده، ينوي (بهما) (٢)، الكفارة، لم يصح عن رمضان، ولا عن الكفارة (٣).

وحكى القاضي أبو الطيب ﵀ في المجرد عن أبي عبيد بن حربويه، وعن الأوزاعي أنهما قالا: (يجزئه) (٤) صوم شهر رمضان عن رمضان وعن الكفارة (٥).

قال الشيخ أبو نصر ﵀: (هذا) (٦) قول مستبعد لا وجه له.

فإن شرع في الصوم، ثم أيسر وقدر على الرقبة، لم يبطل صومه قولًا واحدًا (٧).

ويستحب له الانتقال إليها، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الانتقال إلى الرقبة، وهذا اختيار المزني.

فإن تظاهر عن امرأته، ثم أعتق رقبة عن كفارته قبل العود

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 195 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.