(ويتصور) (١) ذلك في الظهار عن الرجعية، فإنه يصح، ولا يصير عائدًا.
(وظاهر) (٢) كلام الشافعي ﵀: أنه يجزئه.
ومن أصحابنا من قال: لا يجزئه.
فإن قال لعبده: أنت حر عن ظهاري إن تظاهرت، فمظاهر، (عَتَقَ) (٣)، العبد، وهل يجزئه عن كفارته؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجزئه.
والثاني: لا يجزئه.
فإن لم يقدر على الصوم لكبر لا يطيق معه الصوم، أو لمرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يطعم ستين مسكينًا، كل مسكين مدًا من طعام (٤)، ويجب ذلك من غالب قوت البلد من الحبوب، والثمار التي تجب فيها الزكاة (٥).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 196 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2997)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.