ولا يجوز دفع الكفارة إلى مكاتب (١).
(وقال) (٢) أبو حنيفة: يجوز.
ولا يجوز صرفها إلى كافر، وبه قال أحمد (٣).
وقال أبو حنيفة: يجوز صرفها إلى أهل الذمة (٤).
ويكفر بالإطعام قبل المسيس (٥).
وقال داود: يجوز الوطء قبل الإطعام (وادعى إليه أحمد) (٦).
فإن وطىء في أثناء الإطعام، لم يلزمه الاستئناف، وبه قال أبو حنيفة (٧).