Lewati ke konten

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة · الشاشي، أبو بكر

Juz 7, hlm. 202

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب كفارة الظهار

وقال مالك: يستأنف (١).

ولا يجوز شيء من الكفارات إلا بالنية (٢). (ولا يجب تعيين النية للكفارة) (٣)، اتفق سببها أو اختلف (٤).

وقال أبو حنيفة، وأحمد: إن كانت الكفارتان عن (سببين) (٥)، وجب التعيين، كقتل وظهار (٦).

وفي نية التتابع ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه يلزمه ذلك في كل ليلة في (٧).

والثاني: أنه يلزمه ذلك (في) (٨) أول الصوم.

والثالث: وهو الصحيح، أنه لا يلزمه (نية) (٩) التتابع.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 202 (Shamela #146126, hlm. urut 3003)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.