والمذهب: الأول (١).
(فإن) (٢) وجب عليه التعزيز بقذف زوجته الصغيرة التي يجامع مثلها، فهل له أن يلاعن لإسقاطه قبل بلوغها؟ فيه وجهان:
فإن لم (تعف) (٣) المرأة (عن) (٤) الحد، والتعزير، ولم تطالب، ففيه وجهان:
أحدهما: ليس له أن يلاعن قبل المطالبة (وهو رأي المزني) (٥).
(وقال أبو إسحاق: له أن يلاعن، وهو الأصح (٦).
فإن ثبت الزنا بالبينة، أو بإقرارها، ثم قذفها (به) (٧)، وجب عليه التعزير (٨)، وهل له أن يلاعن لإسقاطه؟ فيه طريقان.