قال) (١) (أبو إسحاق) (٢)، والقاضي أبو حامد: (المذهب) (٣) أنه (لا يلاعن) (٤).
وقال أبو (الحسن) (٥) بن القطّان وأبو القاسم الداركي: (هي) (٦) على قولين:
أحدهما: لا يلاعن.
والثاني: أنه يلاعن (٧).
وقيل: فيه طريقة ثالثة: أنه لا يلاعن إذا قذفها بزنا قبل زوجته.
وقيل: (إنه إذا) (٨) لم (ينف) (٩) بلعانه ولدًا، فلا يلاعن.